الميرزا جواد التبريزي
74
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقاً ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد . ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعي [ 1 ] من جهة أُخرى .